. . . . . . . . . .
شرح
العمل بصبغة الشكر وهو موجود في النذر ، دون العهد واليمين إلّا أن يتقدّم عليها جملة تكون قرينة على أنّ عهده وحلفه باللّه ، للإحرام من الكوفة ، لغاية الشكر فيكون من مصاديق الصحيحة .
وثالثا : انّ الموضوع في الموثقة ، هو « جعل على نفسه أن يحرم من خراسان » ومعناه الالتزام بالإحرام قبل الميقات وهو يعمّ الأقسام الثلاثة ، فالكلّ تشتمل على الالتزام وما في ظاهر عبارته « من عدم اشتمال اليمين على إنشاء مضمون إيقاعي » غير ظاهر ويكون مقتضى الأدلة إلحاقهما بالنذر .
وعلى فرض الشكّ في الإلحاق يكون مقتضى الاحتياط هو العمل بالإحرام قبل الميقات ، ثمّ تجديده فيه .
والمصنّف جعل عدم الإلحاق هو الأحوط مستدلا بأنّ الحكم على خلاف القاعدة . وهو بظاهره غير صحيح ، لأنّ معناه انّ عدم العمل بالعهد واليمين بعد صدورهما من المكلّف هو الأحوط مع أنّ الاحتياط في العمل بمقتضى العهد واليمين بعد صدورهما ، ولذلك التجأ السيد الخوئي إلى تفسيره بأنّه ليس للعاهد الاكتفاء بالإحرام من موضع العهد ، بل يجمع بين الأمرين . « 1 »
الثاني : عدم التجديد في الميقات
إذا انعقد الإحرام صحيحا قبل الميقات بالنذر فقط أو مع أخويه ، فلا وجه للتجديد عند المرور عليه . نعم لا يترك الاحتياط في العهد واليمين لاحتمال اختصاص الجواز بالنذر ، بل مطلقا استحبابا خروجا عن شبهة الخلاف .هامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 331 .