تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ثمّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز ، أو تبيّن كونه بعده . فإن أمكن العود والتجديد تعيّن ، وإلّا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه . والأولى التجديد مطلقا . * ( 1 )
شرح
التشريعية بالنذر على ما عرفت سابقا . ثمّ إنّ المصنّف احتاط في صورة الظن بالمحاذاة بترك العمل به والعمل بأحد الأمور الثلاثة : أ . الرجوع إلى الميقات . ب . الإحرام من أوّل موضع احتمال المحاذاة . ج . نذر الإحرام قبل الميقات . ولكن الاحتياط في محلّه حسب تعبيره ، أي وجود الظن بالمحاذاة ولم يقم دليل على حجّيته ، وأمّا حسب تعبيرنا من قيام الحجّة على المحاذاة فلا وجه للاحتياط . ( 1 ) * هنا صور : 1 . إذا أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف . 2 . إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة وتبين كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه . 3 . إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة وتبيّن كونه قبل المحاذاة وقد تجاوزه .