ثمّ إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال ، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام ، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز ، أو تبيّن كونه بعده . فإن أمكن العود والتجديد تعيّن ، وإلّا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه . والأولى التجديد مطلقا . * ( 1 )
شرح
التشريعية بالنذر على ما عرفت سابقا .
ثمّ إنّ المصنّف احتاط في صورة الظن بالمحاذاة بترك العمل به والعمل بأحد الأمور الثلاثة :
أ . الرجوع إلى الميقات .
ب . الإحرام من أوّل موضع احتمال المحاذاة .
ج . نذر الإحرام قبل الميقات .
ولكن الاحتياط في محلّه حسب تعبيره ، أي وجود الظن بالمحاذاة ولم يقم دليل على حجّيته ، وأمّا حسب تعبيرنا من قيام الحجّة على المحاذاة فلا وجه للاحتياط .
( 1 ) * هنا صور :
1 . إذا أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف .
2 . إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة وتبين كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه .
3 . إذا أحرم من موضع الظن بالمحاذاة وتبيّن كونه قبل المحاذاة وقد تجاوزه .