تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن ، وإلّا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة ، ومع عدمه أيضا ، فاللازم الذهاب إلى الميقات ، أو الإحرام من أوّل موضع احتماله ، واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه ، ولا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع أنّه لا يجوز ، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

هنا فرعان : [ آخران ]

1 . لزوم تحصيل العلم بالمحاذاة ، وإلّا فالظن . 2 . إذا لم يتمكّن من تحصيله فعليه أحد الأمرين : ألف . الذهاب إلى الميقات . ب . الإحرام من أوّل مواضع احتمال المحاذاة واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضع احتمالها .

الفرع الأوّل : تحصيل العلم بالمحاذاة

لا شكّ أنّ العلم أفضل الطرق لتحصيل موضوع الطاعة ، إنّما الكلام في لزوم تحصيله فيما إذا كانت الحجة الشرعية موجودة ، كقول الثقة على القول بحجّيته في الموضوعات كما حقّقناها . فإنّ العمل بقول الثقة غير مشروط بعدم التمكّن من تحصيل العلم ، بل هو حجّة مطلقا ، سواء أتمكّن أم لا . نعم لو حصل له العلم وكان قول الثقة مخالفا له يؤخذ بالعلم دون قول الثقة ، وبذلك يظهر الخلل في تعبير المصنّف : « واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن