تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

[ السادس : مكة ]

السادس : مكة : وهي لحج التمتع . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

المواقيت الخاصة

إلى هنا تمّ الكلام في المواقيت العامة ، وهي خمسة ، بقي الكلام في المواقيت الخاصة وهي خمسة أيضا ندرسها واحدا بعد الآخر .

1 . ميقات حجّ التمتع

اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ مكة هي الميقات لحجّ التمتّع ، أي مناسك الحج بعد الخروج عن إحرام العمرة . قال المحقّق : ولو أحرم بحجّ التمتع من غير مكة لم يجزه . « 1 » قال العلّامة : ولحجّ التمتع مكّة . « 2 » وقال العلّامة في « التذكرة » : ميقات عمرة التمتّع هذه المواقيت وميقات حجّه مكة لا غير ، فإن أحرم من غير مكة اختيارا لم يجزئه وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام ، ذهب إليه علماؤنا . نعم خالف أحمد وقال : يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحجّ . وليس بصحيح ؛ لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دخل على عائشة وهي تبكي ، قال لها : « أهلّي بالحجّ » وكانت بمكة .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 237 . ( 2 ) . القواعد : 1 / 416 .