[ المسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه ]
المسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف . * ( 1 )
شرح
1 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال ، قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » . « 1 »
والرواية صحيحة ، محمولة على الاستحباب بقرينة الصحيح الآتي ، أوّلا ، وعدم الإفتاء بالوجوب من الأصحاب ثانيا .
2 . صحيح أبي أيّوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها من غيري ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها ، فإنّه أعظم لأجرها » . « 2 »
والرواية ظاهرة في جواز النيابة وعدم البأس .
( 1 ) * إنّ النيابة من الأمور ذات الإضافة ، لها ثلاثة أضلاع إضافة إلى النائب ، وإضافة إلى المنوب عنه ، وإضافة إلى نفس العمل . ولا تتحقّق تلك الإضافات إلّا بالنيّة ، قال المحقّق : ولا بدّ من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه . وتبعه المصنّف فقال :
ويشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 5 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 .