. . . . . . . . . .
شرح
قد حجّت » وإطلاقه يعمّ كون المنوب عنه صرورة أو غير صرورة .
3 . إذا كان المنوب عنه امرأة صرورة ، فيدلّ على المنع خبر سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة ؟ فقال :
« لا ينبغي » . « 1 » بناء على حمله على الكراهة ، خلافا لصاحب الحدائق والسيد الخوئي حيث استظهرا الحرمة .
4 . إذا كان المنوب عنه امرأة غير صرورة فلم نجد دليلا على الكراهة .
وبذلك ظهر عدم صحّة الإطلاق في كلام المصنّف ، أعني : كراهة استنابة المرأة الصرورة مطلقا ، سواء كان المنوب عنه رجلا أو امرأة ، فالإطلاق صحيح في قسمي الأوّل ( الرجل ) دون الثاني ( أعني : المرأة ) ، إذ الدليل على الكراهة قائم فيما إذا كان المنوب عنه صرورة ، لا غير صرورة .
المورد الثاني : كراهة نيابة مطلق الصرورة
إنّ كراهة استئجار مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل ، ممّا اختاره صاحب الجواهر وقال : ولعلّ نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها [ الكراهة ] وإن كانت الامرأة أشد ، ثمّ استدلّ على مرامه بمكاتبتين : 1 . مكاتبة بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أمّي أيجزي عنها حجّة الإسلام ؟ فكتب : « لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمّه صرورة » . « 2 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 3
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 6 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 4 .