تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ المسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع والإجارة كذا تصحّ بالجعالة ]

المسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع والإجارة كذا تصحّ بالجعالة ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرّد الإجارة وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ اللّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . * ( 1 )
شرح
أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل ؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » . « 1 » ولكنّه محمول على الاستحباب بقرينة صحيحة البزنطي أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن الرجل ، يسمّيه باسمه ؟ قال : « اللّه لا يخفى عليه خافية » . 2 ( 1 ) *

هنا فروع أربعة :

1 . صحّة النيابة بالتبرّع . 2 . صحّة النيابة بالإجارة . 3 . صحّة النيابة بالجعالة . 4 . عدم فراغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحا . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .

الفرع الأوّل : صحّة النيابة بالتبرّع

الظاهر انّه لا إشكال في صحّة النيابة بالتبرّع وبراءة ذمّة المنوب عنه في
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 ، 5 .