تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
حجت عن امرأة صرورة ؟ قال : « لا ينبغي » . ولفظ « لا ينبغي » صريح في الكراهة . « 1 » ب . حديث عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : « لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل » ، وقال : « لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة » . « 2 » وذيل الحديث شاهد على أنّ النهي في قوله : « لا » محمول على الكراهة . وقد تردّد المحدّث البحراني في الاستشهاد على هذا الجمع وقال في « الحدائق » : وقد نبّهنا في ما سبق على أنّ هذا اللفظ « لا ينبغي » بالنسبة إلى وروده في الأخبار من الألفاظ المتشابهة ، لوروده فيها بالمعنى العرفي تارة وبمعنى التحريم أخرى ، ومثله لفظ ( ينبغي ) في الوجوب أو بمعنى الأولى ، وظاهر موثّقة عبيد بن زرارة هو استعمال لفظ « ينبغي » فيها في الوجوب ، فإنّه منع أوّلا من إجزاء حجّ المرأة عن الرجل الصرورة ، ثم قال : « انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة . . . إلى آخره » فإنّ ما تقدّم قرينة على ذلك . « 3 » ج . حسنة بشير النبّال قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ والدتي توفّيت ولم تحج ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيّهما أحبّ إليك ؟ قال : « رجل أحب إليّ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 117 . ( 2 ) . الوسائل : 8 / 126 ، الباب 9 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 253 - 254 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 8 .