. . . . . . . . . .
شرح
2 . رواية المفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . « 1 » وهي كخبر مصادف الأوّل تخصّ النهي بالصورة الأولى .
والمفضّل مشترك بين عدّة ، لكن المراد منه المفضل بن صالح بقرينة روايته عن زيد الشحّام .
قال الطوسي في « الفهرست » : يكنّى أبا جميلة ، له كتاب ، وكان نخّاسا يبيع الرقيق ، ويقال : أنّه كان حدّادا .
وقال في رجال الصادق عليه السّلام : مولى بني أسد ، مات في حياة الرضا .
وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد : روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ، منهم المفضّل بن صالح .
وقال ابن الغضائري : ضعيف ، كذّاب يضع الحديث . إلى غير ذلك من الكلمات .
ولو صحّ الاعتماد على هذه الروايات الثلاث لكان مقتضى القاعدة تخصيص ما دلّ على جواز نيابة المرأة عن الرجل - كما مرّ في المسألة السابقة - بها فلا تجوز خصوص الصرورة منها عن الرجل مطلقا أو عن الصرورة منه وإنّما تجوز نيابة غير الصرورة منها . وقد عرفت عدم صحّة الأسانيد .
هذا هو مقتضى القاعدة .
لكن صاحب المدارك عمل بالروايات وحملها على الكراهة ، ويشهد لما ذكره أحاديث :
ألف . رواية سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 / 125 ، الباب 9 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .