تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
. . . . . . . . . .
شرح
عليهم ، فكتب : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة » . « 1 » وذيل الحديث ، يوضح وجه الترخيص للتجاوز عن الميقات بلا إحرام . وعلى كلّ تقدير فموضع الاستشهاد للمقام قوله : « وقت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » .

الثاني : هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي ؟

اختلفت كلمات أصحاب المعاجم في ذلك ، فربّما يظهر من بعض أنّه اسم للوادي وأنّ المسجد جزء منه . 1 . قال ياقوت : ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات أهل المدينة ، وهو من مياه جشم . « 2 » 2 . وفي « الصحاح » : ذو الحليفة : موضع « 3 » . وفي « القاموس » : موضع على ستة أميال من المدينة ، وهو ماء لبني جشم . « 4 » وفي تحرير النووي - بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء - : على نحو ستة أميال من المدينة ، وقيل : سبعة ، وقيل : أربعة ، ومن مكة نحو عشر مراحل . ونحو منه في تهذيبه . وفي رواية عبد اللّه بن عطاء عن أبي جعفر عليه السّلام : انّ بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال . « 5 » 3 . وفي « المصباح المنير » : ماء من مياه بني جشم ، ثمّ سمّي به الموضع ، وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 15 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ولاحظ الحديث 8 من هذا الباب . ( 2 ) . معجم البلدان : 2 / 295 ، مادة « حلف » . ( 3 ) . الصحاح : 4 / 1347 ، مادة « حلف » . ( 4 ) . القاموس المحيط : 3 / 129 ، مادة « حلف » . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 471 | الشيخ جعفر السبحاني