تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
يليها من الشجرة » . « 1 »

الثالثة : ذو الحليفة هو الشجرة

وهناك ما يدلّ على أنّ ذا الحليفة والشجرة اسمان لمكان واحد ؛ ففي رواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » . « 2 » إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية ، وهي : أنّ ذا الحليفة والشجرة واحدة ، ويمكن إرجاع الطوائف الثلاث الماضية ، إلى عنوان واحد ، بقي هنا طائفة رابعة نشير إليها .

الرابعة : ذو الحليفة ومسجد الشجرة واحدة

وهناك ما يدلّ على أنّ ذا الحليفة ومسجد الشجرة اسمان لمكان واحد ، ولا إشكال في ذلك ، لأنّ العرب ربّما تسمّي مكانا واحدا باسمين أو أسماء متعدّدة . ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض الحج » . « 3 » فتكون النتيجة : أنّ ذا الحليفة نفس مسجد الشجرة ، فإذا كانت الحليفة نفس الشجرة حسب الطائفة الثالثة ونفس مسجد الشجرة لأجل هذه الرواية تكون النتيجة :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 . ولاحظ الحديث 13 من هذا الباب ، والحديث 3 و 4 من الباب السادس ، والحديث 1 ، 2 و 3 من الباب 7 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ولاحظ الحديث 11 و 12 من نفس الباب .