تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الخامس : ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحجّ ، لكن لم يعرف قائله . * ( 1 )
شرح
بعدم العدول مطلقا ، وذكرنا أنّه يمكن حمل الطائفة الثانية على الطمث بعد الإحرام لكن في الطائفة الأولى روايات تعم الطمث بعد الإحرام ، أو واردة في خصوص الطمث بعد الإحرام . نعم يشهد على هذا التفصيل رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : « سعت ولم تطف حتّى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمّت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر » . « 1 » ويؤيده الرضوي المنقول في المتن . وقد ذكر المصنّف في المتن وجهين لهذا التفصيل ، فلاحظ . ( 1 ) * حكاه النراقي في « المستند » وقال : وحكي في المسألة قول خامس ، وهو : أنّها تستنيب من يطوف عنها ، ولا نعرف قائله ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) . مستند الشيعة : 11 / 237 .