تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
ضروريا أو كان لحاجة أو للتنزّه والسياحة ، وهذا هو الظاهر من المحقّق في « الشرائع » حيث قال : ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكة حتى يأتي بالحجّ ، لأنّه صار مرتبطا به ، إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة » . « 1 » وعليه الشهيد في « الدروس » ، قال : ولا يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرامه . « 2 » وقال في « المدارك » في تفسير كلام المحقّق : المراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرما [ إلى عرفات ] أو يرجع قبل شهر . ثمّ قال : وما اختاره المصنّف من تحريم الخروج المحوج إلى تجديد العمرة على المتمتّع هو المشهور بين الأصحاب . « 3 » وقال في « الحدائق » : الأشهر الأظهر ، أنّه لا يجوز للمتمتّع بعد الإتيان بعمرته ، الخروج من مكّة حتّى يأتي بالحجّ . لأنّه صار مرتبطا به إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة . « 4 »

الثاني : الخروج غير المفوّت للحج

إنّ الممنوع سواء كان المنع تحريميا أو كراهيا ناظر إلى ما إذا صار الخروج سببا لفوت الحجّ ، وإلّا فيجوز الخروج مطلقا إلّا إذا علم بالفوت . وهذا هو خيرة المصنّف وربما يستظهر من « السرائر » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 238 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 335 ، الدرس 87 . ( 3 ) . المدارك : 7 / 173 . ( 4 ) . الحدائق : 14 / 362 بتصرّف . ( 5 ) . السرائر : 1 / 581 .