. . . . . . . . . .
شرح
2 . يتخيّر بين الخروج وعدمه . وهو للشافعي .
وقال في « المدارك » بعد قول المحقّق : « وأن يحرم بالحجّ له من بطن مكة » وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ ميقات حجّ التمتع مكة . « 1 »
وقد نقل إجماع العلماء المحدّث البحراني في حدائقه . « 2 »
والمسألة من الوضوح بمكان ، وفيها روايات وردت في أبواب متفرقة وإليك بعضها :
1 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيان حكم المجاور . « قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : « من مكة نحوا مما يقول الناس » . « 3 »
2 . خبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أما أنت فإنّك تتمتّع في أشهر الحجّ ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » . 4
3 . صحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في بيان حكم المجاور ، قلت : من أين يهلّ بالحجّ ؟ قال : « من مكة نحوا ممّا يقول الناس » . 5
ويحتمل وحدتها مع الرواية الأولى ، لأنّ الأولى نقلها حمّاد عن الحلبي وهنا نقلها عن الإمام مباشرة ، فيحتمل سقوط لفظ الحلبي بين حماد والإمام عليه السّلام . 6 إلى غير ذلك من الروايات .
وربّما يستفاد جواز الإحرام من غير بطن مكة لما في خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 169 .
( 2 ) . الحدائق : 14 / 359 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 ) . وسائل الشيعة : 8 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 3 و 4 و 7 ، ولاحظ الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ ففيه روايات دالة على الموضوع .