. . . . . . . . . .
شرح
ذكرنا الصدوق في ديباجة « الفقيه » .
ب . روى الكليني عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » . « 1 »
لكن الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن سنان ، ودلالة لأنّها بصدد بيان أنّ من جاور مكة انقلبت وظيفته من التمتّع إلى الإفراد خلافا لما مرّ في تلك المسألة من عدم الانقلاب ، إلّا إذا أقام سنتين ، وعلى ذلك فلا صلة للرواية بالمقام .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 10 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .