تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال المحقّق : وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة . « 1 » قال في « المدارك » في شرح قول المحقّق : هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء . « 2 » وقال في « الجواهر » بعد قول المحقّق : بلا خلاف فيه بين العلماء . كما اعترف به في « المدارك » وغيرها ، وهو الحجة إن تمّ إجماعا . « 3 » وقال في « المستند » : الثالث : أن يأتي بالحج وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما في « الذخيرة » ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح وشرحه ، بل بالاتّفاق كما في « التذكرة » . « 4 » وقد استدلّ عليه المصنّف - بعد الإجماع - بوجوه : 1 . المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفية الحج البالغة قرابة عشرين حديثا « 5 » ، هو إتيان النّسكين معا في سنة واحدة وليس فيها أيّة إشارة إلى جواز التفكيك بين العبادتين ، وهذا يكشف عن وجود الصلة والتقيّد بين العملين ، سواء أقدّمت العمرة على الحجّ كما في حجّ التمتع ، أم أخّرت كما في القسمين الآخرين . نعم ليس فيها ما يدلّ على التقيّد بالحمل الشائع ، ولكن المتبادر هو الجمع بينهما في سنة واحدة الذي هو عبارة أخرى عن التقيّد . 2 . ما دلّ على أنّ المعتمر محتبس في مكة حتّى يحج ، فلو خرج منها يعود إليها محرما للحج ، فإنّ تحريم الخروج إلّا بالعود محرما كاشف عن وجود الصلة بين
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 237 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 168 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 14 . ( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 246 . ( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 379 | الشيخ جعفر السبحاني