تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
تعالى :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌوأقل الجمع ثلاثة . ثمّ نقل سائر الأقوال من أصحابها من الشيعة والسنّة . « 1 » أقول : إنّ في تحديد أشهر الحجّ من حيث المنتهى أقوال لعلمائنا ذكرها العلّامة في « المختلف » : نذكرها تباعا : 1 . أشهر الحجّ : شوال وذو القعدة وذو الحجّة . وبه قال الشيخ في « النهاية » ، وابن الجنيد ، ورواه الصدوق في كتاب « من لا يحضره الفقيه » . 2 . أشهر الحجّ هي : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجّة . وهو مذهب أبي الصلاح . 3 . أشهر الحجّ هي : شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجّة . وهو خيرة ابن البراج . 4 . أشهر الحجّ هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر قبل طلوع الشمس ، فإذا طلع فقد مضى أشهر الحجّ . وبه قال ابن حمزة . 5 . أشهر الحجّ هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة . وهو مذهب السيد المرتضى وسلّار . « 2 » ثمّ إنّه قدّس سرّه ذكر في الكتابين : « التذكرة » و « المختلف » ، أنّ النزاع لفظي . قال في الأوّل : واعلم أنّه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع ، للإجماع على أنّه لو فاته الموقفان فقد فاته الحج ( ويفوت الموقفان اختياريا واضطراريا في زوال يوم العيد ) . هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، يصح كثير من أفعال الحجّ يوم العاشر وما بعده إلى آخر الشهر . « 3 » وعلى ما ذكر ، فكلّ تحديد صدر لغرض خاص حتّى
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 183 - 184 . ( 2 ) . المختلف : 4 / 27 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 185 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 373 | الشيخ جعفر السبحاني