تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
والكلام في المقام في جواز أو استحباب التمتع ، لمن أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ وكان من نيته مغادرة مكة لكنه لم يخرج عنها حتى دخل شهر ذي الحجة أو بقي إلى يوم التروية . وإليك بعض الكلمات : 1 . قال الشيخ : وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده أو أي موضع شاء ، والأفضل له أن يقيم حتى يحجّ ، ويجعلها متعة . « 1 » 2 . قال ابن إدريس بنفس لفظ « النهاية » . « 2 » 3 . قال العلّامة في « القواعد » : ولو اعتمر متمتّعا لم يجز له الخروج من مكّة قبل الحجّ ، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحجّ استحب له الإقامة ليحجّ ويجعلها متعة . « 3 » 4 . وقال في « المدارك » : أمّا جواز نية التمتّع إذا وقعت المفردة في أشهر الحجّ فيدلّ عليه روايات . « 4 » 5 . وقال الفاضل في شرح القواعد « ولو اعتمر مفردا في أشهر الحجّ استحبّ له الإقامة ليحجّ ويجعلها متعة » : خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية للأخبار ، ولا يجب للأصل والأخبار ، وأوجب القاضي الحجّ على من أدرك التروية . « 5 » هؤلاء وغيرهم أفتوا باستحباب التمتّع ، خلافا للقاضي ابن البراج حيث
هامش
( 1 ) . النهاية : 280 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 633 . ( 3 ) . القواعد : 1 / 452 . ( 4 ) . مدارك الأحكام : 8 / 463 . ( 5 ) . كشف اللثام : 3 / 256 .