تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ثانيها : أنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّرا بينها . وإليه ذهب جماعة أخرى ، لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت ، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن . * ( 1 )
شرح
فتلخّص أنّه يدلّ الدليل بوجه قاطع على لزوم الخروج إلى مهلّ أرضه . ( 1 ) *

الثاني : كفاية الإحرام من مطلق المواقيت

والقول الثاني - كفاية الإحرام من مطلق المواقيت التي عيّنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - فقد ذهب إلى ذلك القول جماعة ، منهم : 1 . الشيخ في « النهاية » حيث قال : ومن جاور بمكة سنة واحدة أو سنتين ، جاز له أن يتمتّع فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتّعا . « 1 » 2 . المحقق قال : ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولو لم يتمكّن من ذلك ، خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذّر أحرم من موضعه . « 2 » 3 . وقال العلّامة : وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ودونها يتمتع فيخرج إلى الميقات إن يمكن وإلّا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه . « 3 » وقد استدلّ لهذا القول بوجوه : 1 . ما دلّ على أنّ كلّ واحد من المواقيت ، ميقات لمن أتى عليه ومن مرّ به
هامش
( 1 ) . النهاية : 206 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 240 . ( 3 ) . الإرشاد : 1 / 309 .