تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا مضت سنتان ، فإذا جاور سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع . وهو المشهور المنصور . 2 . إذا مضت سنة كاملة ودخل في الثانية . حكي عن ظاهر الدروس . وستوافيك عبارته . 3 . إذا مضت تمام ثلاث سنين . وهو خيرة الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن إدريس في السرائر . 4 . إذا مضت ستة أشهر أو خمسة أشهر . وبهذا المضمون روايات لم يعلم القائل بها . وإليك دراسة الأقوال واحدا بعد الآخر .

[ دراسة الأقوال ]

الأوّل : إقامة سنتين

إذا مضت سنتان تنقلب وظيفته إلى الإفراد والقران ، وليس له أن يتمتع بعد ذاك . وهذا هو مختار الشيخ في كتابي التهذيب « 1 » والاستبصار . « 2 » وخيرة المحقّق في « الشرائع » قال : فإن دخل في الثالثة مقيما ثمّ حج ، انتقل فرضه إلى القران والإفراد . « 3 » واستقواه العلّامة في « المختلف » . « 4 » والشهيد الثاني في « المسالك » وقال : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلّت النصوص . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 34 ، ذيل الحديث 100 . ( 2 ) . الاستبصار : 2 / 159 ، ذيل الحديث 518 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 240 . ( 4 ) . المختلف : 4 / 31 . ( 5 ) . المسالك : 2 / 207 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327 | الشيخ جعفر السبحاني