. . . . . . . . . .
شرح
عن احتمال أخذ إحدى الخصوصيتين من التمتّع والإفراد ، في ناحية الواجب وبجريان البراءة عن وجوب إحداهما بالخصوص يرتفع الشك عن ناحية المسبب .
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من جريان البراءة عن الخصوصية ، مبني على أنّ متعلّق الوجوب في الواجب التخييري هو الجامع فيكون هو القدر المتيقّن ، والخصوصية مشكوكة ، وأمّا لو قلنا بأنّ خصال التخيير بخصوصياتها متعلّقة للوجوب كالواجب العيني ، لكن على نحو لو أتى بواحد منها ، يحصل الغرض ويسقط الوجوب ، ففي صورة الشكّ - كما في المقام - يدور الأمر بين التعيين والتخيير ، فيكون المرجع هو الاشتغال .