تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
دم . « 1 » وعبارته إن كانت مطلقة يعم الفرض والندب لكن القدر المتيقن هو الثاني ، ولذلك قال الشهيد الثاني في شرح العبارة : « إنّما يجوز ذلك إذا لم تكن المفردة متعينة عليه بسبب من أسباب التعيين ، وإلّا لم يصحّ » . « 2 » فإذا جاز العدول بعد الإحرام والدخول في مكة لجاز من بدء الأمر ، ومع ذلك الأفضل هو التمتّع .

[ ورود النص على الجواز في كلا الطرفين ]

هذا وقد ورد النصّ على الجواز في كلا الطرفين وكون الأفضل هو التمتع ، نقتصر بالقليل من الكثير .

جواز التمتع للحاضر

يدلّ على جواز التمتع للحاضر صحيح موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : « ربّما حججت عن أبيك ، وربّما حججت عن أبي ، وربّما حججت عن الرجل من إخواني ، وربّما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : « تمتّع » فقلت : إنّي مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : « تمتّع » . « 3 » وجه الدلالة : انّ المقيم بمكة عشر سنين ، من مصاديق الحاضر وواجبه هو الإفراد ، لكن لمّا أتى به سابقا بشهادة قوله : « ربّما حججت عن نفسي » أمر بالتمتع .

جواز الإفراد للنائي

ويدلّ على جواز الإفراد - إذ أتى بحجة الإسلام - روايات : 1 . صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن بالمدينة إنّي
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 303 ، كتاب العمرة . ( 2 ) . المسالك : 2 / 498 . ( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 3 .