. . . . . . . . . .
شرح
1 . لو كان للرجل وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه ، لزمه فرض أغلبهما .
2 . لو تساويا وكان مستطيعا من كل منهما يتخيّر بين الوظيفتين .
3 . إذا كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر ، يلزم عليه فرض وطن الاستطاعة .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : قال المحقّق في « الشرائع » : « ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه » . « 1 » وهو منصوص ، حيث روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ، لا متعة له » ، قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » . « 2 » ، والسند مثل الدلالة لا غبار عليه .
الفرع الثاني : إذا تساويا وافترضا أنّه صار مستطيعا من كلّ منهما ، فهنا قولان :
1 . ما اختاره المصنّف بأنّه يتخير بين الوظيفتين . كما عليه المحقّق حيث قال : ولو تساويا كان له الحجّ بأي الأنواع شاء . « 3 »
ووصفه في « الجواهر » بقوله : « بلا خلاف أجده فيه أيضا ، سواء كان - حصلت الاستطاعة - في أحدهما أو في غيرهما » . « 4 » ولكن صار مستطيعا من كلّ منهما كما في كلام المصنّف .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 240 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 240 .
( 4 ) . الجواهر : 18 / 94 .