تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
2 . ما اختاره السيد الخوئي حيث قال : الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفي ما بعده ( الفرع الثالث ) وسيأتي كلامه عند البحث في هذا الفرع . يستدلّ على القول الأوّل بوجوه : أ . عدم المرجّح لأحد النوعين على الآخر . ب . ما دلّ على لزوم نوع واحد فهو ظاهر في من له منزل واحد ، لا في من له منزلان . ج . لو سلّم اندراجه في النوعين كان المتّجه التخيير أيضا ، بعد العلم بانتفاء وجوب الجمع عليه بعد سنتين ، كالعلم بعدم سقوط الحجّ عنه . قال المحدّث البحراني : وأمّا التخيير بالنسبة إلى متساوي الإقامة فالظاهر أنّه لا إشكال فيه ، لأنّه لا جائز أن يأخذ أحدهما بخصوصه بغير دليل ولا مرجح ، ولا يجوز إلغاؤهما معا الموجب لسقوط الغرضين ، فلم يبق إلّا الأخذ بهما معا على جهة التخيير . « 1 » وعلى أي تقدير فالأقوى هو التخيير سواء أكان حال حصول الاستطاعة في أحدهما أم في الخارج منهما . وعلى ضوء ذلك فلو كان له منزل في العراق وآخر بمكة واستطاع من كلا المنزلين ، وهو في العراق يجوز له الإفراد ، وكذلك العكس ، فلو حصلت له الاستطاعة من كلا المنزلين وهو في داخل الحد - الثمانية والأربعين - يجوز له التمتع ، وذلك لانطباق عنواني الحاضر والنائي عليه وإن كان في حال حصول الاستطاعة في واحد منهما . ومع ذلك فقد اختار المصنّف تبعا لصاحب الجواهر أنّ الأفضل اختيار
هامش
( 1 ) . الحدائق : 14 / 430 .