ولو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط ، وإن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج ، فيجب عليه التمتّع ، لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك . فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنّه يصلّي تماما ، لأنّ القصر معلّق على السفر ، وهو مشكوك . * ( 1 )
شرح
- فهل يجب عليه التمتع أو الإفراد ؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الموضوع هو الأقلّ من ثمانية وأربعين ميلا ، فلا يعمّ نفس الحدّ
الفرع الثالث : هل العبرة بالتحديد بمنزله وبيته الذي يسكنه أو بمبدإ بلده ؟ الظاهر هو الثاني ، وإلّا ربّما يختلف حكم سكان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازلهم قربا وبعدا . وهذا قرينة أخرى على أنّ المبدأ هو بلد مكة ، لا المسجد الحرام ، فالميزان هو البعد الخاص بين البلدين ، فلو كان البعد أقل من 48 ميلا فيفرد وإن كان البعد بين البلد ومنزله أكثر لأنّه لا يضرّ .
( 1 ) * الفرع الرابع : لو شكّ في كون منزله داخل المسافة أو خارجها ، فهل يجب عليه الفحص أو لا ؟ هنا أمور :
1 . لو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه ، يجب الفحص .
2 . إذا لم يتمكّن من الفحص يحتاط .
3 . يمكن القول بوجوب التمتّع حين الشكّ في كون المنزل في الحد أو خارجه .
وإليك دراسة الأمور المذكورة :
الأوّل : وجوب الفحص عند الشكّ في كون منزله في الحد أو خارجه ، وذلك