تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الثاني فاختاره من القدماء ، ابنا بابويه « 1 » ؛ ومن المتأخّرين : العلّامة في « المختلف » و « التذكرة » ، والشهيد في « الدروس » ، والشهيد الثاني في « المسالك » ، والنراقي في « المستند » . وإليك كلمات المتأخرين . 1 . قال العلّامة بعد نقل القولين : الأقرب هو ثمانية وأربعون ميلا . « 2 » 2 . وقال في « التذكرة » : وأمّا أهل مكة وحاضريها - وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا - فإنّ فرضهم القران أو الإفراد دون التمتع . « 3 » 3 . قال الشهيد : التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب ، وأمّا قسيماه فلمن يقصر عنها . ثمّ نقل عن المبسوط والحلبي وابن إدريس اثنا عشر ميلا وقال : ولا نعلم مستنده . « 4 » 4 . وقال الشهيد الثاني : الأصح اعتبار ثمانية وأربعين ميلا . والتقدير - على التقديرين - من منتهى عمارة مكة إلى منزله . « 5 » 5 . وقال في « المستند » : حدّ البعد الموجب للتمتع ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية ، والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة ، وغيرهم من المتأخّرين ، بل عند أكثر الأصحاب كما في الأخيرين وفي شرح المفاتيح : أنّه المشهور ، وفي
هامش
( 1 ) . المقنع : 67 . ( 2 ) . مختلف الشيعة : 4 / 26 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 169 . ( 4 ) . الدروس : 1 / 330 . ( 5 ) . المسالك : 2 / 202 .