. . . . . . . . . .
شرح
ابن عقيل من الشيعة في تفسير القرآن ففسّر القارن بنفس ما فسّر به أهل السّنة وقال : القارن يلزمه اقران الحجّ مع العمرة ، لا يحل من عمرته حتّى يحلّ من حجّه ، ولا يجوز قران العمرة مع الحجّ إلّا لمن ساق الهدي . « 1 »
وإليك بعض النصوص :
1 . روى الكليني عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتّع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » . « 2 »
2 . روى الصدوق عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج وساق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي ، ورجل تمتّع بالعمرة إلى الحج » . 3
ترى أنّ الروايات تؤكّد على أنّ القارن هو المفرد ، غاية الأمر يقارن إحرامه سوق الهدي لا أنّه يقارن العمرة بالحج ، كما هو المعروف عند أهل السنّة .
الثالث : ما هو المراد من الحاضر والنائي ؟
قال سبحانه :فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ. « 4 »هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 4 / 24 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 - 3 .
( 4 ) . البقرة : 196 .