. . . . . . . . . .
شرح
المواقيت . « 1 »
وأمّا أصحابنا فقد اختلفوا على قولين :
1 . الحاضر : كلّ من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جهات .
2 . الحاضر : من يكون بمكة ، أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا ؛ والنائي : من كان خارج هذا .
والأوّل خيرة الشيخ في « المبسوط » « 2 » ، و « الاقتصاد » « 3 » ، و « الجمل » . « 4 » ، وأبي الصلاح في « الكافي » . « 5 » ، وابن إدريس في « السرائر » . « 6 »
واختاره من المتأخّرين المحقّق والعلّامة .
قال المحقّق : الإفراد والقران فرض أهل مكة وما بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب . « 7 »
وقال العلّامة في « القواعد » : وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب . « 8 »
هذا كلّه حول القول الأوّل .
هامش
( 1 ) . الجامع لأحكام القرآن : 2 / 404 .
( 2 ) . المبسوط : 1 / 306 .
( 3 ) . الاقتصاد : 278 .
( 4 ) . الجمل والعقود : 129 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 191 .
( 6 ) . السرائر : 1 / 520 .
( 7 ) . الشرائع : 1 / 239 .
( 8 ) . القواعد : 1 / 399 .