تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
المواقيت . « 1 » وأمّا أصحابنا فقد اختلفوا على قولين : 1 . الحاضر : كلّ من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جهات . 2 . الحاضر : من يكون بمكة ، أو يكون بينه وبينها ثمانية وأربعون ميلا ؛ والنائي : من كان خارج هذا . والأوّل خيرة الشيخ في « المبسوط » « 2 » ، و « الاقتصاد » « 3 » ، و « الجمل » . « 4 » ، وأبي الصلاح في « الكافي » . « 5 » ، وابن إدريس في « السرائر » . « 6 » واختاره من المتأخّرين المحقّق والعلّامة . قال المحقّق : الإفراد والقران فرض أهل مكة وما بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب . « 7 » وقال العلّامة في « القواعد » : وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب . « 8 » هذا كلّه حول القول الأوّل .
هامش
( 1 ) . الجامع لأحكام القرآن : 2 / 404 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 306 . ( 3 ) . الاقتصاد : 278 . ( 4 ) . الجمل والعقود : 129 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 191 . ( 6 ) . السرائر : 1 / 520 . ( 7 ) . الشرائع : 1 / 239 . ( 8 ) . القواعد : 1 / 399 .