. . . . . . . . . .
شرح
ممّن ليس هو من أهل مكّة وحاضريها ، وأمّا الإفراد والقران فهو فرض أهل مكة وحاضريها . « 1 »
وقال في « الخلاف » : فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران والافراد . ومن ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتّع . « 2 »
والملاك في هذا التقسيم وطن المكلّف باعتبار بعده أو قربه من مكة ، فالبعيد وظيفته التمتّع ، والقريب باعتبار سوق الهدي مع الإحرام وعدمه ينقسم إلى قران وإفراد .
إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة لأصحابنا الحاكية عن عدم الخلاف بين العلماء . « 3 »
روى الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، وبها أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّا بها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . النهاية : 206 بتلخيص .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 272 ، المسألة 42 ، 43 .
( 3 ) . الحدائق : 14 / 311 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 1 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 .