وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، على المشهور الأقوى . لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
فقال عليه السّلام :
« يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » .
وخبره عنه عليه السّلام سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ
ذلِكَ . . .
؟ قال :
« لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة » . قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال :
« ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكّة ، دون عسفان وذات عرق » .
ويستفاد أيضا من جملة من أخبار أخر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *