. . . . . . . . . .
شرح
والمحقّق في « المختصر النافع » . « 1 »
ولكن يعارضها صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ، قال : « لا يدخلها إلّا محرما » . « 2 »
والجمع بحمل النهي على الكراهة .
الثالث : الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
من خرج في الشهر الذي أحرم فيه ودخل مكة واعتمر ، يسقط عنه الإحرام ، وهذا ما ترك المصنّف ذكره في المقام ، وسيوافيك الكلام فيه في الفصل التاسع ، أي فصل صورة حجّة التمتع ، المسألة الثانية . ثمّ إنّ الفرق بين هذه الطائفة والمتقدمة هو أنّ سقوط وجوب الإحرام عن الطائفة الثالثة مسبوق بإحرامهم في الشهر الذي دخلوا فيه بإحرام ، غير أنّ الحطّاب والحشّاش أو المريض ربّما يكون خروجهم غير مسبوق بإحرام الحج .الرابع : من دخل لقتال
واستدلّ القائل بدخول النبي مكة المكرمة في السنة الثامنة بلا إحرام وهكذا أصحابه ، ولعلّه من خصائص النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . روى الطبرسي في « إعلام الورى » نقلا عن كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث فتح مكة - أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « ألا إنّ مكّة محرمة بتحريم اللّه لم تحلّ لأحد كان قبلي ، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار إلى أنهامش
( 1 ) . المختصر النافع : 85 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 50 من أبواب الإحرام ، ح 3 و 8 .