2 . لزوم الفصل بعشرة أيام
شرح
ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزوم الفصل بين العمرتين بعشرة أيام .
ومنهم ابن الجنيد حيث قال : لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام . « 1 »
ومنهم الشيخ فقد اختار ذلك القول في كتابيه .
قال في « الخلاف » : يجوز أن يعتمر في كلّ شهر ، بل في كلّ عشرة أيّام . « 2 »
وقال في « المبسوط » : أقلّ ما يكون بين عمرتين عشرة أيّام . « 3 »
ومنهم ابن البراج حيث قال : يستحبّ للإنسان أن يعتمر في كلّ شهر ، أو في كلّ عشرة أيام . « 4 »
ومنهم ابن حمزة لكن جعله أحد المرويين وقال : العمرة ضربان : مرتبطة بالحجّ ، وغير مرتبطة . . . فالمتقدمة هي العمرة المتمتع بها إلى الحجّ ، ومتأخّرة وهي عمرة القران والإفراد . وغير المرتبطة بالحجّ ضربان : واجبة بالنذر ، أو مندوب إليها . فالواجبة يلزمها الإتيان بها على ما نذر ، والمندوب إليها يصحّ الإتيان بها في كلّ شهر ، وروي في كلّ عشرة أيام . « 5 »
3 . لزوم الفصل بشهر
ذهب أبو الصلاح إلى لزوم الفصل بين العمرتين بشهر حيث قال : وكلّ منهم مرغّب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كلّ شهر مرّة أو في كلّ سنة مرة . « 6 »هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 359 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 260 ، المسألة 26 .
( 3 ) . المبسوط : 1 / 309 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 211 .
( 5 ) . الوسيلة : 195 - 196 .
( 6 ) . الكافي : 221 .