تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين ]

واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيام . والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه . * ( 1 )
شرح
تقوم الساعة » . « 1 » واعلم أنّه يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يخرج من الحرم ، عاد إليها بغير إحرام . ووجهه واضح ، لأنّ الدخول محرما فرع الخروج عن الحرم حتى يحرم من إحدى المواقيت ، والمواقيت كلّها خارج الحرم . ( 1 ) * اختلفت كلمة الفقهاء في توالي العمرتين ومقدار الفصل بينهما ، فلهم فيه أقوال - من السنّة والشيعة - . أمّا السنّة فقد ذكر الشيخ في « الخلاف » آراءهم على النحو التالي : 1 . قال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء ، أي لا يعتبر الفصل بين العمرتين . 2 . وقال مالك : لا يجوز [ في كلّ عام ] إلّا مرّة واحدة . وبه قال : سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين . 3 . حكى عن ابن عمر أنّه اعتمر أعواما في كلّ عام عمرتين في أيّام ابن الزبير . 4 . واعتمرت عائشة في شهر واحد عمرتين . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 50 من أبواب الإحرام ، الحديث 12 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 260 ، المسألة 26 .