تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
1 . الطواف بما هو هو مستحب . 2 . تجوز النيابة فيه عن الميت . 3 . تجوز النيابة عن الحي إذا كان غائبا عن مكة . 4 . تجوز النيابة إذا كان حاضرا وكان معذورا بالطواف بنفسه . 5 . الطواف عن الحاضر غير المعذور . 6 . حكم السعي المجرد عن الحجّ مطلقا أصالة ونيابة . وإليك دراسة الفروع والجميع منصوص عليه : أمّا الأوّل : أعني : كون الطواف وإن لم يكن في ضمن الحج مستحب ، فيدلّ عليه روايات كثيرة نقلها الحر العاملي في الباب الرابع من أبواب الطواف منها : صحيح أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - أنّه قال : « يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا ؟ » فقلت : لا ، واللّه ما أدري ، قال : « يكتب له ستة آلاف حسنة ، ويمحى عنه ستة آلاف سيئة ، ويرفع ستة آلاف درجة » . « 1 » ، ولفظة « أسبوعا » قرينة على أنّ المراد هو الطواف المجرّد عن الحجّ . وأمّا الفرع الثاني : وهو جواز النيابة عن الميت ، فللنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتا . « 2 » وقد مرّ بعضها في المباحث السابقة . وأمّا الفرع الثالث : أعني جواز النيابة عن الحيّ الغائب عن مكة : ففي صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهي بالكوفة ؟ فقال : « نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللّهم
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب النيابة في الحجّ .