. . . . . . . . . .
شرح
المطلوب وصرف ما أوصى به في صالح الميت مهما أمكن :
1 . المكاتبتان لإبراهيم بن مهزيار المذكورتان في المسألة السادسة ، حيث إنّ الإمام أجاز التصرّف في الوصية بجعل حجّتين حجا واحدا ، لأنّه الأقرب إلى مقصود الموصي . فيعلم أنّ الملاك - عند التعذّر - ما هو أقرب إلى مقصود الموصي .
2 . خبر محمد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها ، كيف يصنع بالباقي ؟
فوقّع عليه السّلام : « الأبواب الباقية اجعلها في البر » . « 1 »
3 . موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عن نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : « تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميت » . « 2 »
4 . ما ورد في من نذر الحجّ ماشيا ، حافيا وطرأ العجز فورد أنّه يحجّ راكبا ، روى ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : « فليركب وليسق الهدي » . « 3 »
5 . خبر علي بن مزيد الذي نقله المصنف في المتن ، فقد أجاز الإمام التصدق إذا لم تبلغ أن يحج بها من مكة . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 61 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 13 ، الباب 77 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ولاحظ عامة روايات الباب .
( 4 ) . الوسائل : 13 ، الباب 37 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث 2 ؛ والباب 87 منه ، الحديث 1 .