. . . . . . . . . .
شرح
5 . تلك الصورة ولم يكن الثلث وافيا بالمقدار الذي عينه ولكنّ الثلث - وإن كان أقل ممّا عين - يفي بالحجّ .
6 . إذا لم يف الثلث بالحجّ أو يفي ولكن كان التعيين بالمقدار على وجه التقييد .
وإليك دراسة الفروع وإن كان حكم الجميع معلوما ممّا سبق .
أمّا الأوّل : فبما أنّ الأجرة المعيّنة لا تزيد عن أجرة المثل تعينت .
وأمّا الثاني : فبما أنّ الأجرة المحدّدة تزيد عن أجرة المثل والثلث يفي بالزيادة ، تعينت الأجرة المعيّنة .
وأمّا الثالث : فبما أنّ الثلث غير واف بالزيادة ، بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل فيخرج من الأصل ، ولا معنى لاحتمال التقييد بالأجرة المحددة ، لأنّ المفروض أنّ الحجّ واجب لا محيص عن إتيانه استئجارا .
هذا كلّه حول الحجّ الواجب ، وأمّا الحجّ المندوب ففيه الصور التالية :
وأمّا الرابع : فبما أنّ الحجّ الموصى به مندوب يخرج من الثلث والمفروض انّه واف بالأجرة المحدّدة ، تعيّنت الأجرة .
وأمّا الخامس : فبما أنّ الحجّ الموصى به مندوب والثلث غير واف بالأجرة المعينة ، والثلث واف بالحجّ ، يستأجر بقدر وفاء الثلث مع افتراض عدم كون التعيين في المقدار المحدد ، على وجه التقييد .
وأمّا السادس : فبما أنّ الثلث غير واف بالحج أو هو واف ولكن دلّت القرائن على التقييد بالأجرة المعينة وانّ الموصي لا يريد الحج إلّا بالمقدار المحدد ، بطلت الوصية إمّا لتعذر الحجّ ، أو لتعذّر القيد .