هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد ، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . * ( 1 )
[ المسألة 7 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا ]
المسألة 7 : إذا أوصى بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا ، ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ، ويرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان الحجّ مندوبا فكذلك تعيّن - أيضا - مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث ، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد ، وإن لم يف الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحجّ . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * الفرع الرابع : إذا كانت الوصية بتعدّد الحجّ بالمقدار المعيّن على نحو التقييد تبطل الوصية ولم يرج إمكان ذلك بالتأخير ، لأنّها صارت غير مقدورة كما أنّها إذا كانت مقيّدة بالسنين المعيّنة على نحو لا يريد في غير تلك السنين يكون حكمه حكم التعذر من حيث المال .
( 2 ) * في المسألة فروع :
1 . إذا أوصى بالحج الواجب وعيّن الأجرة في مقدار ولم يزد عن أجرة المثل .
2 . تلك الصورة ولكن زادت عن أجرة المثل وكان الثلث وافيا بالزيادة .
3 . تلك الصورة أيضا ولكن لم يكن الثلث وافيا بها .
4 . إذا أوصى بالحجّ المندوب وعيّن الأجرة في مقدار وكان الثلث وافيا بها .