. . . . . . . . . .
شرح
4 . إذا وجد من يتبرّع فهل يتعيّن الاكتفاء بالتبرّع ؟
5 . إذا لم يرض بأجرة المثل هل يجب دفع الأزيد أو يجب الصبر ؟
6 . إذا عيّن الموصي مقدارا للأجرة فهل يتعيّن إذا لم يزد على أجرة المثل ؟
وإليك دراسة الفروع على ضوء المتن .
الفرع الأوّل : إذا لم يعين الموصي الأجرة ، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل .
قال المحقّق : إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة ، انصرف ذلك إلى أجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ، ومن الثلث إذا كانت ندبا . « 1 »
وقال العلّامة في « القواعد » : إذا أوصى بحجّ واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعيّن القدر أخرج أقلّ ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث . « 2 »
والظاهر عدم المنافاة بين كلامهما ، لأنّ نظر العلّامة إلى ما إذا وجد من يرضى بالأقلّ من أجرة المثل ، وسيوافيك فيه الكلام في الفرع الثاني .
واستدلّ عليه صاحب الرياض بالانصراف تبعا للمحقّق وقال في توضيحه : إنّ الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به وهو المراد من أجرة المثل . « 3 »
واستدلّ في « مستند الشيعة » بوجه آخر : قال : ثمّ لو لم يعيّن القدر تؤخذ أجرة المثل ، لتوقّف الحج عليه ووجوب ما يتوقّف عليه الواجب . « 4 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 234 .
( 2 ) . القواعد : 1 / 412 .
( 3 ) . رياض المسائل : 6 / 94 .
( 4 ) . مستند الشيعة : 11 / 142 .