تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ المسألة 3 : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ]

المسألة 3 : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ، للانصراف إليها . ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استئجاره ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك توفيرا على الورثة ، خصوصا مع الظنّ بوجوده ، وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصا مع الظنّ بالعدم . * ( 1 )
شرح
الاستطاعة من حيث المال . « 1 » وأمّا الثاني فقد مرّ فيه الكلام في المسألة الأولى من هذا الفصل حيث قال المصنّف : إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب ، أخرج من أصل التركة - إلى أن قال : - وإن علم أنّه ندبي ، فلا إشكال في خروجه من الثلث . وأمّا الثالث - أعني : إذا أوصى بالحجّ الواجب البلدي - فبما أنّ اللازم إخراج مئونة الحج الميقاتي من الأصل يخرج الزائد عن أجرة الحجة الميقاتية من الثلث ، لئلّا تتضرّر الورثة ، وإذا أوصى بالمندوب البلدي فالجميع يخرج من الثلث . ( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . إذا لم يعين الموصي الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل . 2 . إذا كان هناك من يرضى بالأقل وجب استئجاره . 3 . إذا احتمل أنّ هناك من يرضى بالأقل هل يجب الفحص عنه ؟
هامش
( 1 ) . لاحظ الجزء الأوّل ، ص 473 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 176 | الشيخ جعفر السبحاني