[ المسألة 2 : يكفي الميقاتية ، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا ]
المسألة 2 : يكفي الميقاتية ، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا ، ويخرج الأوّل من الأصل ، والثاني من الثلث ، إلّا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية - في الأوّل - من الثلث ، كما أنّ تمام الأجرة - في الثاني - منه . * ( 1 )
شرح
1 . الواجبات الموسّعة كالكفّارات والنذور والدين غير المطالب - بناء على إخراجها من الأصل كما عليه المصنّف - إذ ليس حال المسلم تقتضي إتيانها فورا بعد كونها موسعة ولعلّه مات وهي على ذمّته .
2 . الواجبات التي تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت ، لما عرفت من أنّ التأخير ، لا ينافي ظاهر حال المسلم .
فقد احتاط المصنّف في الموردين بالإخراج من الأصل ، مع أنّ لازم جريان الاستصحاب وعدم جريان أصالة الصحّة هو الإفتاء بالخروج من الأصل .
وأمّا الواجبات المؤقّتة - كالصلاة - فيمكن التمسّك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت بناء على عموم الحكم لكلّ شكّ في المؤقت بعد خروج وقته .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . كفاية الحجة الميقاتية ، سواء أكان الحجّ الموصى به واجبا أم مندوبا .
2 . يخرج الحجّ الواجب الموصى به من الأصل والموصى به المندوب من الثلث .
3 . إذا أوصى بالبلدية ، وكان الموصى به حجا واجبا ، فالزائد على أجرة الميقاتية يخرج من الثلث ، وإن كان حجا مندوبا يخرج الجميع من الثلث .
أمّا الأوّل ، فقد أشبعنا الكلام فيه ، في المسألة 88 من مسائل الشرط الثالث :