. . . . . . . . . .
شرح
1 . نيابة جماعة عن واحد - ميّت أو حي - في الحجّ المندوب تبرّعا أو إجارة .
2 . نيابة جماعة عن واحد - ميّت أو حيّ - في الحج الواجب إذا كان عليه حجّان مختلفان نوعا أو متّحدان ، في عام واحد .
3 . نيابة جماعة عن واحد - ميّت أو حيّ - في حجّين أحدهما واجب والآخر مستحب ، في عام واحد .
4 . استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد مع احتمال بطلان أحدهما أو مع العلم بصحّة كليهما ، في عام واحد .
أقول : إنّ هذه المسألة عكس المسألة السابقة فالموضوع هناك كان في نيابة الواحد عن الكثير ، وأمّا المقام فالموضوع هو نيابة الكثير عن الواحد .
قال المحقّق في « الشرائع » : ومن وجب عليه حجّان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد . « 1 »
وقال العلّامة : لو استناب رجلين في حجّة الإسلام ومنذورة أو تطوّع في عام ، فأيّهما سبق بالإحرام وقعت حجّته عن حجّة الإسلام وتقع الأخرى تطوّعا أو عن النذر - قاله أحمد - لأنّه لا يقع الإحرام عن غير حجّة الإسلام ممّن هي عليه ، فكذا من نائبه ، وفيه إشكال .
والأقرب : أنّه إذا اتّفق الزمان ، صحّ العقد ، فإذا حجّا في ذلك العام ، أجزأ حجّهما ، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر ، بل إن كان السابق إحرام الواجب ، فلا بحث ، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوّع ، أجزأ أيضا ، لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام . « 2 »
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 234 .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 117 - 118 .