[ المسألة 24 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا ]
المسألة 24 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا - وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد - عمّن عليه حجّ التمتع ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمّ اتّفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان : من إطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه . والأقوى عدمه . وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنّه غير ما على الميت ، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا لا يجوز استئجاره له .
2 . لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمّ اتّفق ضيق الوقت ، فهل يجوز العدول ؟ وعلى فرض الجواز أيجزي عن المنوب عنه أو لا ؟
وإليك دراسة الفرعين :
أمّا الفرع الأوّل : إذا استأجر من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد ، فهل يجوز استئجاره عمّن عليه حجّ التمتع ؟
فالجواب : لا ! ! لاشتراط القدرة في متعلّق الإجارة ، ومن ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا بمعنى أنّا نعلم أنّا لا يتمكّن من الإتيان بالعمرة أوّلا ثمّ الإتيان بأعمال الحج ، فهو غير قادر على متعلّقها ، فكيف يستأجر لما هو عاجز عنه ؟ !
وما ورد بأنّ من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا يعدل إلى حجّ الإفراد ، فهو للمضطر - كالحائض - ومن ضاق وقته وهو خاص بالمضطر ، ولا اضطرار في المقام لعدم انحصار النائب بالمضطرّ .