تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
واجب بعنوان إعادة الأوّل وكون الأوّل ، بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه ، لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه ، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ . واعلم أنّ صاحب الجواهر ذكر في المسألة أقوالا أو وجوها ثمانية ، واختار المصنّف منها أقوالا أربعة : أوّلها مختاره ، والثاني لصاحب الجواهر الذي جعله في الجواهر ثامن الأقوال ، والثالث لصاحب القواعد ، والرابع ما ذكره بقوله : « دعوى » ولم يعلم القائل . « 1 »

الفرع الرابع : عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا

، وذلك لإطلاق النصوص ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرّعا أيضا ، وذلك لأنّ المتبادر من النصوص أنّ إيجاب الإعادة أثر إفساد الحجّ بما هو هو ، سواء أكان الحجّ واجبا أم مندوبا ، كان النائب أجيرا أو متبرّعا .
هامش
( 1 ) . لاحظ الجواهر : 17 / 391 - 392