الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 125
وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل ، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبّدا ويكون لنفسه ؟ وجهان ، لا يبعد الظهور في الأوّل ، ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنّه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة . * ( 1 ) ( 1 ) * الفرع الثالث : هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل ، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبّدا ويكون لنفسه ؟ وجهان : الظاهر هو الأوّل ، لأنّ المتبادر من قوله : « ويحجّ من قابل » هو أنّه يعيد الحج الذي أفسده فيكون نظير القضاء ، فإذا كان نائبا في الأوّل فيه كان الثاني كذلك ، ولا ينافي كونه عقوبة ، فانّ إعادته عقوبة كما في المتن . والعجب أنّ المصنّف مع أنّه جعل الأوّل هو الظاهر ، ولكنّه عدل عنه ، وقال : لكن الأظهر هو الثاني ، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة . أقول : الأظهر هو الوجه الأوّل ، لأنّ المتبادر من الروايات أنّ الحجّ الثاني لغاية جبر نقصان ما أتى به أوّلا ، فإذا كان الأوّل للمنوب عنه فهكذا الثاني .