. . . . . . . . . .
شرح
والإعادة والكفّارة .
2 . هل يستحقّ الأجرة على الأوّل أو لا ؟
3 . هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل ، أو هو واجب عليه تعبّدا ؟
4 . ما ذكر من الأحكام يأتي فيما إذا حجّ عن الغير تبرّعا وأفسده قبل المشعر .
الفرع الأوّل : لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
، فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة . ووصفه بالجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . « 1 » والظاهر أنّ مصدر الإفتاء هو إطلاق الروايات . ففي موثّقة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » . « 2 » وفي صحيحة أخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة » . 3 والموضوع هو الرجل المحرم ، سواء أحجّ عن نفسه أم عن غيره .هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 389 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : 11 ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 و 2 .