. . . . . . . . . .
شرح
كان وجه للتردد بل يلحقان بهما قطعا ، لأنّ إبطال الحقوق مطلقا حرام فانتظر .
واعلم أنّه لو قلنا بأنّ مورد الروايات هو الأيمان المفوّتة لما بقيت حاجة إلى البحث في كثير من الفروع - وراء هذين الفرعين : الزوجة المنقطعة والولد - نظير :
ولد الولد ، والوالد الكافر ، والمملوك المبعض ، إلى غير ذلك ، لأنّ الأيمان المفوّتة لا تنعقد مطلقا ، فالبحث عن أمثال هذه الفروع يجب أن يكون مركّزا على القول الآخر ، أعني : شرطية مطلق اليمين والنذر تعبدا وتكريما لهم . فعندئذ يصحّ البحث في الفروع المذكورة من حيث اللحوق وعدمه .
إلى هنا تمّ الكلام في يمين الثلاثة ، وقد عرفت روايات المسألة واحتمالاتها ، وانّ الممنوع هو نفس اليمين مطلقا عند المشهور والمفوّتة عندنا .