. . . . . . . . . .
شرح
سيّده في خلاف طاعته . « 1 »
2 . وقال الشيخ : ولا يمين لولد مع والده ، ولا لزوج مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيّده ، فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب ولا قبيح ، جاز للأب حمل الولد على خلافه ، وساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه ، ولا تلزمهما كفّارة . « 2 »
3 . وقال المحقّق : ولا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه ، وكذا يمين المرأة والمملوك ، إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ، ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك ، كان للأب والزوج والمالك حلّ اليمين . « 3 » إلى غير ذلك من الكلمات .
ويدلّ على ذلك روايات متضافرة ، نظير :
1 . صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 4 »
2 . وفي خبر ابن القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيّده » . « 5 »
3 . وصحيح منصور بن حازم الثاني عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا
هامش
( 1 ) . المقنعة : 556 .
( 2 ) . النهاية : 558 .
( 3 ) . الشرائع : 3 / 172 .
( 4 ) . الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، الحديث 2 .
( 5 ) . الوسائل : 16 ، الباب 10 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 .