[ المسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ]
المسألة 1 : ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله عليه السّلام : لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه . ( 1 ) *
شرح
الانعقاد اعتبار القربة في إنشاء النذر ففيه أنّه لا تعتبر فيه ، وإن كان المانع اعتبارها في المتعلّق ففيه أوّلا . . . وثانيا . . .
( 1 ) * هنا أمور ثلاثة :
1 . حكم يمين « 1 » الزوجة والولد والمملوك عند وجود أوليائهم في كلمات الفقهاء .
2 . ما هو المستفاد من الروايات .
3 . وعلى كلّ تقدير ، فهل محطّ البحث مطلق اليمين أو خصوص ما كانت منافية لحقوقهم ؟
وإليك دراسة الكلّ واحدا بعد الآخر :
الأوّل : يمين الثلاثة في كلمات الفقهاء والعلماء المشهور أنّ صحّة أيمان الزوجة والمملوك والولد مشروطة بإذن الزوج والسيّد والوالد . والظاهر أنّ الاستثناء من خصائص الفقه الإمامي ، ولم نجد لغيرهم نصّا في المسألة .
1 . قال المفيد : ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه ، ولا يمين للعبد مع
هامش
( 1 ) . وسيأتي حكم نذورهم بعد إنهاء الكلام في اليمين .