. . . . . . . . . .
شرح
صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 1 »
4 . روى الصدوق في « الخصال » باسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 16 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، الحديث 4 .