تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 1 » 4 . روى الصدوق في « الخصال » باسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال : « ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 16 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 16 ، الباب 11 من أبواب الأيمان ، الحديث 4 .