تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
والسنّة وردا بلسانهم ، والنقل خلاف الأصل ، وكأنّه لأجل ذلك يقول صاحب القاموس : النذر ما كان وعدا على شرط : « فعليّ إن شفى اللّه مريضي كذا » ، و [ أمّا ] « عليّ أن أتصدّق بدينار » ، فليس بنذر . اليمين لغة واصطلاحا اليمين لغة : هي الجارحة ، والمراد به في المقام هو الحلف ، ووجه استعمالها فيه هو أنّ القوم إذا تحالفوا ضرب كلّ واحد منهم يمينه على يمين صاحبه . وقيل : هو مأخوذ من اليمين بمعنى القوّة كما في قوله سبحانه :وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ« 1 » ، لأنّ الشخص به يتقوّى على فعل ما يحلف على فعله ، وترك ما يحلف على تركه . « 2 » وأمّا اصطلاحا فهو الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة على فعل شيء في المستقبل أو تركه كذلك ، كما تقول : واللّه لأفعلنّ أو واللّه لا أفعله ، ولا يشترط في متعلّقه الرجحان ، بل يكفي كونه مباحا في مقابل كونه مكروها أو حراما ، فخرج عن موضع البحث أمران : 1 . الحلف باللّه أو أسمائه الخاصّة لإثبات نفي شيء ، سواء كان فعل المتكلّم أو غيره في الماضي أو إثباته كذلك . 2 . الحلف في المحاكم على إبطال دعوى المدّعي . وهذان الأمران خارجان عن محطّ البحث ، وبذلك يظهر الخلل في تعريف الموسوعة الكويتية بالنحو التالي : اليمين اصطلاحا تحقيق أمر غير ثابت ، ماضيا
هامش
( 1 ) . الزمر : 67 . ( 2 ) . مجمع البيان : 1 / 496 .